مادة (11)
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء .
مادة (12)
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول علي شهادة الإعتماد ويتولي الوزراء المختصون كلُ في مجال إختصاصة , تحديد آجال لإستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول علي شهادة الإعتماد.
فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول علي هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم إستيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة إتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له .
ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة علي نفقتها أو إلذامها بتغير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتي تتم إستيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد .__________________
مادة (13)
علي أجهزة الدولة والمؤسسات العليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك
مادة (14)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لديهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة .
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئياً وثلاثة نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم ومايتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة إختصاصاته حيال غيابه.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة (15)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ مايراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلي الأخص :-
1ــ وضع السياسات العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
2ــ إقرر الهيكل التنظيمي للهيئة , وجدول توصيف الوظائف بها .
3ــ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح , وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4ــ التصديق علي منح شهادات الإعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو ألغائها .
5 ــ الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي .
6ــ تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الإعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيزية .
7 ــ قبول المنح والتبرعات والهيئات والوصايا والإعانت غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لايتعارض مع أهدافها .
8 ــ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .
9 ــ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها علي المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .
10 ــ الموافقة علي إنشاء فروع للهيئة في المحافظات
مادة (16)
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلي ذلك بدعوة من رئيسه .
كما يجوز إنعقاد المجلس بناء علي طلب سبعة من أعضائه وفي كل الأحوال لايكون الإنعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يشكل بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض أختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته من يري الإستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون أن يكون له حق التصويت._____
مادة (17)
يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف علي حسن سير العمل بها بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلي الأخص : ــ
1 ــ إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
2 ــ متابعة تنفيز قرارات مجلس الإدارة.
3 ــ إقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .
4 ــ إصدار شهادات الإعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
5 ــ إقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وزلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
6 ــ إعداد تقارير دورية من نشاط الهيئة وعرضها علي مجلس الإدارة .
7 ــ الإشراف علي إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض علي مجلس الإدارة .
8 ــ إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيز خطط وسياسات الهيئة والقيام بالإعمال المنوط بها .
9 ــ إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الإهتمام المشترك .
مادة (18)
يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
مادة (19)
تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكيل اللجان المتخصصة اللاذمة لتحقيق أهدافها .
ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة وعلي سبيل الأخص الإدارات الآتية : ــ
1 ــ إدارة التطوير والمتابعة .
2 ــ إدارة المواصفات وتحديد المعايير .
3 ـ إدارة الإعتماد .
4 ــ إدارة المعلومات .
5ــ إدارة الشئون المالية والإدارية .
6ــ إدارة التظلمات .
7 ــ إدارة التدريب .
وتحدد اللائحة التنفيزية لهذا القانون إختصاصات كل إدارة
مادة (20)
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية : ــ
1 ــ ماتخصصه لها الدولة من إعتمادات في السنوات الخمس الأولي من بدء نشاطها مالم تقض الضرورة بغير ذلك .
2 ــ مقابل الخدمات والأستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحديد أهدافها .
3 ــ رسوم إصدار شهادات الإعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .
4 ــ المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة علي قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون .
5 ــ عائد إستثمارات أموال الهيئة .
6 ــ حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون .